الشيخ محمد باقر الإيرواني
7
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
الدليل الشرعي غير اللفظي قوله ص 183 س 1 الدليل الشرعي غير اللفظي . . . الخ : تقدم ص 85 من الحلقة ان الدليل على قسمين شرعي وعقلي . والشرعي على قسمين لفظي وغير لفظي . وفيما مضى كان الحديث يدور عن الدليل الشرعي اللفظي ، ومن الآن نتكلم عن الدليل الشرعي غير اللفظي . وللدليل الشرعي غير اللفظي مصداقان : ا - فعل المعصوم عليه السّلام . ب - تقريره عليه السّلام للفعل الصادر امامه . وواضح ان الفعل والتقرير ليسا من قبيل اللفظ ، ولذا يقع الحديث عنهما تحت عنوان الدليل الشرعي غير اللفظي . والحديث عن فعل المعصوم تقدم في الحلقة الثانية ص 155 ولا يوجد هنا حديث جديد سوى بعض التكرار بنحو مختصر . ونذكر ذلك كما يلي : 1 - إذا فعل المعصوم عليه السّلام فعلا معينا كما إذا شرب الماء وهو واقف فهل يدل ذلك على وجوبه أو لا ؟ وهكذا لو ترك فعلا معينا فهل يدل ذلك على حرمته أو لا ؟ والجواب : إذا كانت قرينة خاصة تدل على الوجوب أو الاستحباب حكم على طبقها وإلّا فالفعل بمجرده لا يدل على الوجوب ولا الاستحباب ، بل على عدم الحرمة فقط . وهكذا ترك الفعل لا يدل على الحرمة أو الكراهة بل على عدم الوجوب فقط . 2 - وإذا صدر من المعصوم عليه السّلام فعل عبادي - كما إذا رأيناه يصلي ركعتين